الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

236

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

غير تامّ كما تقدّم « 1 » . الثاني : انّ الرّكن الثالث منهدم لأنّ أصل الطهارة يجري في الثوب بدون معارض ، وذلك لانّه أصل طولي بالنسبة إلى أصل الطهارة في المائع الذي لاقاه الثوب ، ولنسمّه المائع الاوّل ، فأصالة الطهارة في المائع الاوّل تعارض أصالة الطهارة في المائع الآخر ولا تدخل أصالة الطهارة للثوب في هذا التعارض لطوليّتها ، وبعد ذلك تصل النوبة إليها بدون معارض وفقا لما تقدّم « 2 » في الحالة الأولى من حالات الاستثناء من تعارض الأصول وتساقطها . وهذا التقريب - إذا تمّ - يجري سواء اقترن العلم بالملاقاة مع العلم بنجاسة أحد المائعين أو تأخّر عنه « 3 » ، فالتقريب الثاني إذن أوسع جريانا